(مسألة 1): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا (4)، وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا، فلا تصح من غير إذنه (5) جماعة كانت أو فرادى (6).
____________________
(1) لما في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره.
(2) بلا خلاف ظاهر، وتقتضيه السيرة القطعية، وما ورد في شراء الجلد من مجهول الاسلام من قوله (ع): " إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (* 1).
(3) على ما تقدم في الغسل وغيره.
(4) لبطلان عبادة غيره للنصوص الدالة عليه، وقد عقد لها في الوسائل بابا في مقدمة العبادات (* 2).
(5) على ما تقدم في فصل الولاية من عدم جواز العمل على خلافها. فراجع.
(6) خلافا لما عن الروض - بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب -. من أن إذن الولي إنما يتوقف عليها في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا تناط برأي أحد. وقد تقدم في أول المبحث التعرض لهذا الاشكال. فراجع.
(2) بلا خلاف ظاهر، وتقتضيه السيرة القطعية، وما ورد في شراء الجلد من مجهول الاسلام من قوله (ع): " إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (* 1).
(3) على ما تقدم في الغسل وغيره.
(4) لبطلان عبادة غيره للنصوص الدالة عليه، وقد عقد لها في الوسائل بابا في مقدمة العبادات (* 2).
(5) على ما تقدم في فصل الولاية من عدم جواز العمل على خلافها. فراجع.
(6) خلافا لما عن الروض - بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب -. من أن إذن الولي إنما يتوقف عليها في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا تناط برأي أحد. وقد تقدم في أول المبحث التعرض لهذا الاشكال. فراجع.