ومع فقد الغبار يتيمم بالطين (3) إن لم يمكن تجفيفه، وإلا وجب (4) ودخل في القسم الأول. فما يتيمم به له مراتب ثلاث: (الأولى): الأرض مطلقا غير المعادن. (الثانية): الغبار. (الثالثة): الطين.
ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء (5).
____________________
(1) كما تقتضيه الأدلة الأولية لوجوب مقدمة الواجب المطلق، ومورد النصوص المذكورة صورة الاضطرار.
(2) كما قواه في الجواهر ونسبه إلى ظاهر جماعة. وكأنه لقاعدة الميسور. وفيه: أنها - مع عدم ثبوتها في نفسها - منافية لاطلاق الأخبار في المقام، ولا سيما بملاحظة اختلاف المذكورات في النصوص في كمية الغبار.
(3) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، صريحا وظاهرا كما في الجواهر.
ويشهد له النصوص المتقدمة.
(4) وقدم على الغبار قطعا كما في المدارك، وليس محل خلاف كما عن الرياض. وفي المنتهى وغيره التصريح به، وتقتضيه الأدلة الأولية كما سبق. والظاهر من قولهم (ع): " لا يجد إلا الطين ": أنه لا يتمكن إلا منه، ولا سيما بملاحظة قول الصادق (ع) في صحيح أبي بصير: " فإن الله أولى بالعذر ". ولا ينافيه قوله (ع): " إنه الصعيد "، إذ المراد منه: أن مادته الصعيد. فلاحظ.
(5) كما هو المشهور، بل عن جامع المقاصد: أنه ظاهر مذهب أصحابنا، وفي المدارك: " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا "، بل عن الروض: " لا نعلم فيه مخالفا "، للعجز عن أداء الواجب الناشئ
(2) كما قواه في الجواهر ونسبه إلى ظاهر جماعة. وكأنه لقاعدة الميسور. وفيه: أنها - مع عدم ثبوتها في نفسها - منافية لاطلاق الأخبار في المقام، ولا سيما بملاحظة اختلاف المذكورات في النصوص في كمية الغبار.
(3) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، صريحا وظاهرا كما في الجواهر.
ويشهد له النصوص المتقدمة.
(4) وقدم على الغبار قطعا كما في المدارك، وليس محل خلاف كما عن الرياض. وفي المنتهى وغيره التصريح به، وتقتضيه الأدلة الأولية كما سبق. والظاهر من قولهم (ع): " لا يجد إلا الطين ": أنه لا يتمكن إلا منه، ولا سيما بملاحظة قول الصادق (ع) في صحيح أبي بصير: " فإن الله أولى بالعذر ". ولا ينافيه قوله (ع): " إنه الصعيد "، إذ المراد منه: أن مادته الصعيد. فلاحظ.
(5) كما هو المشهور، بل عن جامع المقاصد: أنه ظاهر مذهب أصحابنا، وفي المدارك: " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا "، بل عن الروض: " لا نعلم فيه مخالفا "، للعجز عن أداء الواجب الناشئ