مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٤٠
(مسألة 6): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا (1). نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل (2)
____________________
حرمة النبش.
(1) لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادرا عن الأمر بل كان عن داعي الأجرة.
(2) لصدوره عن داعي الأمر، غاية الأمر أن الأجرة من قبيل داعي الداعي وذلك لا ينافي العبادية، لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو حاصل. وفيه: أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقا، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر، فإذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع المستأجر لأجل الأجرة لم يكن الفعل موجبا عقلا لاستحقاق الأجر والثواب من الشارع، بل كان مستحقا للأجر والثواب من المستأجر لا غير، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية العبادة. نعم لو كان الداعي إلى الاتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأجرة واستحقاقها شرعا لم يكن ذلك منافيا لوقوعه على وجه العبادة، كما في طواف النساء الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا.
وبالجملة: الاتيان بالغسل عن أمره (تارة) يكون بداعي أمر الولي (وأخرى) بداعي الأجرة مع غض النظر عن أمر آمر. (وثالثة) يكون بداعي إباحة الأجرة شرعا. والثالث لا ينافي العبادية قطعا. والأول ينافيها. والثاني لا يبعد أن لا ينافيها، فإنه من قبيل العبادة لأجل تحصيل الثواب الدنيوي، وإن كان لا يخلو من اشكال، فلا يحصل التقرب المعتبر.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست