(مسألة 1): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالا لهما عرفا (5).
____________________
الضرب في مفهوم التيمم، وهو محل إشكال كما سيأتي.
(1) هذا يتم إذا كان الضرب عليه موجبا للتصرف في مكانه عرفا.
أما إذا لم يكن كذلك، كما لو كان التراب في ظرف عميق مملوء منه، فإن الضرب على سطح التراب لا يعد تصرفا في الظرف، فلا يمكن التيمم حراما ولا مانعا من التقرب به.
(2) لأن غصب الفضاء موجب لحرمة حركة اليد المعتبرة في مسح الأعضاء، لأنها تصرف فيه.
(3) حرمة مكان المتيمم لا توجب حرمة فعل التيمم بوجه، لأن جلوس المتيمم في مكان لا يدخل في مفهوم التيمم.
(4) لأنهما عذران عقلا في جواز مخالفة الحرمة، فلا يترب عليها عقاب، وحينئذ لا مانع من التقرب بفعل التيمم، لأن المانع كونه مبعدا فيمتنع أن يكون مقربا، ومع العذر لا يكون مبعدا. فيصح أن يكون مقربا، كما أشرنا إليه سابقا. وتحقيقه يطلب من الأصول.
(5) يعني: فيحرم التيمم، ولا يمكن التقرب به. وقد تقدم في مبحث الأواني ما له نفع في المقام. فراجع.
(1) هذا يتم إذا كان الضرب عليه موجبا للتصرف في مكانه عرفا.
أما إذا لم يكن كذلك، كما لو كان التراب في ظرف عميق مملوء منه، فإن الضرب على سطح التراب لا يعد تصرفا في الظرف، فلا يمكن التيمم حراما ولا مانعا من التقرب به.
(2) لأن غصب الفضاء موجب لحرمة حركة اليد المعتبرة في مسح الأعضاء، لأنها تصرف فيه.
(3) حرمة مكان المتيمم لا توجب حرمة فعل التيمم بوجه، لأن جلوس المتيمم في مكان لا يدخل في مفهوم التيمم.
(4) لأنهما عذران عقلا في جواز مخالفة الحرمة، فلا يترب عليها عقاب، وحينئذ لا مانع من التقرب بفعل التيمم، لأن المانع كونه مبعدا فيمتنع أن يكون مقربا، ومع العذر لا يكون مبعدا. فيصح أن يكون مقربا، كما أشرنا إليه سابقا. وتحقيقه يطلب من الأصول.
(5) يعني: فيحرم التيمم، ولا يمكن التقرب به. وقد تقدم في مبحث الأواني ما له نفع في المقام. فراجع.