(مسألة 5) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة (3) لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة (4).
____________________
وكشف اللثام. لأنهم بنقصهم كالمعدوم، فلا يشملهم الدليل، كما أشرنا إليه آنفا.
(1) لاحتمال ثبوت حق لهما، فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع إلى وليهما. لكن عرفت ضعفه، وأنه ليس مفاد الأدلة إلا مجرد ثبوت الولاية، فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة. نعم يتم ذلك بالنسبة إلى الغائب، إذ لا قصور في ولايته، ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر في ذلك، فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة.
(2) كأنه لبعض ما تقدم في تقديم الأب عليه مع أنها أقرب إلى إجابة الدعاء لأنها أرق وأشفق. ولكنه - كما ترى - مناف لما تقدم من تقديم الذكر على الأنثى. وكأنه لأجل ذلك لم أقف في ما يحضرني على موافق لما في المتن، بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الأم في خبر الكناسي وإن كنا لم نجده.
(3) عرفت وجهه في المسألة الثالثة.
(4) لعموم: " أولاهم بميراثه "، وقوله تعالى: (وأولوا الأرحام)
(1) لاحتمال ثبوت حق لهما، فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع إلى وليهما. لكن عرفت ضعفه، وأنه ليس مفاد الأدلة إلا مجرد ثبوت الولاية، فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة. نعم يتم ذلك بالنسبة إلى الغائب، إذ لا قصور في ولايته، ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر في ذلك، فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة.
(2) كأنه لبعض ما تقدم في تقديم الأب عليه مع أنها أقرب إلى إجابة الدعاء لأنها أرق وأشفق. ولكنه - كما ترى - مناف لما تقدم من تقديم الذكر على الأنثى. وكأنه لأجل ذلك لم أقف في ما يحضرني على موافق لما في المتن، بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الأم في خبر الكناسي وإن كنا لم نجده.
(3) عرفت وجهه في المسألة الثالثة.
(4) لعموم: " أولاهم بميراثه "، وقوله تعالى: (وأولوا الأرحام)