(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط (3) بين الصغير والكبير، والأنثى والخنثى والذكر، والحر والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (4). ولا يلحق به التي في العدة (5)، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
____________________
(1) لأنه أوفق بظاهر الروايتين.
(2) لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الاجماع. والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم. والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعا من الطيب، كما عرفته من القاموس والمجمع، ويستفاد من نصوص الميت المحرم وغيره. وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم (ع)، مضافا إلى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق.
(3) لاطلاق الأدلة. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" وحنوط الرجل والمرأة سواء " (* 1).
(4) يعني: في التغسيل.
(5) كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها: التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم عن
(2) لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الاجماع. والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم. والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعا من الطيب، كما عرفته من القاموس والمجمع، ويستفاد من نصوص الميت المحرم وغيره. وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم (ع)، مضافا إلى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق.
(3) لاطلاق الأدلة. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" وحنوط الرجل والمرأة سواء " (* 1).
(4) يعني: في التغسيل.
(5) كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها: التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم عن