(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (3).
مسألة 5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وأما مع انتقاله عن
____________________
(1) لاطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه، لعدم الدليل عليه، ولذا لا يشترط في سائر موارد النيابة.
(2) ليقبل خبره.
(3) يعني: خاص بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار والمنابع ومجامع المياه ونحو ذلك، ولا يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو المنزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالأرض، فإنه يجب الفحص عنه بلا تقدير، فيكون حاله حال الفحص في الحضر لا بد في سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول إليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الإشارة إليه في أول المسألة، وتقدم نقل ما في التذكرة والمنتهى والروض، فراجع.
(4) قال في المعتبر: " لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده، ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به ". وقال في المنتهى: " لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع ". ثم استدل له بمصحح زرارة المتقدم، ثم قال: " لا يقال: إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثا. لأنا نقول: إنما يتحقق
(2) ليقبل خبره.
(3) يعني: خاص بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار والمنابع ومجامع المياه ونحو ذلك، ولا يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو المنزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالأرض، فإنه يجب الفحص عنه بلا تقدير، فيكون حاله حال الفحص في الحضر لا بد في سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول إليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الإشارة إليه في أول المسألة، وتقدم نقل ما في التذكرة والمنتهى والروض، فراجع.
(4) قال في المعتبر: " لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده، ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به ". وقال في المنتهى: " لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع ". ثم استدل له بمصحح زرارة المتقدم، ثم قال: " لا يقال: إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثا. لأنا نقول: إنما يتحقق