(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل في التيمم ويسوغه العجز عن استعمال الماء (1). وهو يتحقق بأمور:
____________________
فصل في التيمم (1) قد اختلفت كلماتهم في بيان مسوغ التيمم. ففي الشرائع:
" ما يصح معه التيمم ضروب: عدم الماء، وعدم الوصلة إليه، والخوف ".
وفي القواعد: " مسوغاته يجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء " ثم ذكر أن أسباب العجز ثلاثة، وذكر الأمور الثلاثة المذكورة. ونحوه ما ذكره في التذكرة والمنتهى، وتبعه عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والمصنف. ولكنه لا يخلو من إشكال، إذ موارد الحرج الذي يشرع معه التيمم ليست منه، وكذلك موارد الضرر الذي لا يحرم ارتكابه مثل الضرر المالي أو البدني إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العقلاء، وسيذكر
" ما يصح معه التيمم ضروب: عدم الماء، وعدم الوصلة إليه، والخوف ".
وفي القواعد: " مسوغاته يجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء " ثم ذكر أن أسباب العجز ثلاثة، وذكر الأمور الثلاثة المذكورة. ونحوه ما ذكره في التذكرة والمنتهى، وتبعه عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والمصنف. ولكنه لا يخلو من إشكال، إذ موارد الحرج الذي يشرع معه التيمم ليست منه، وكذلك موارد الضرر الذي لا يحرم ارتكابه مثل الضرر المالي أو البدني إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العقلاء، وسيذكر