____________________
لا يمنع من صدق الوجدان. لكن المذاق العرفي وملاحظة ما تقدم عن الجواهر يستوجب ضعف الاشكال المذكور.
(1) لانكشاف عدم مشروعيته واقعا للقدرة على الطهارة المائية.
إلا أن يقال: - في صورة كون الانكشاف بعد خروج الوقت، أو بقاء مقدار منه لا تمكن معه الصلاة - إن اعتقاده الضيق موجب لحكم العقل بوجوب المبادرة إلى الصلاة بالتيمم، فيكون استعمال الماء غير خال من المحذور، لكونه تجربا، فيكون ذلك موجبا لصدق عدم الوجدان واقعا في حال الاعتقاد كالمعصية الحقيقة، فإذا انكشف سعة الوقت كان وجوب الإعادة مبنيا على عدم جواز البدار. فلو قيل بجواز البدار وكفاية عدم القدرة على الماء في كل وقت لمشروعية التيمم فيه كانت الصلاة صحيحة. مضافا إلى إمكان استفادة الصحة من مصحح زرارة: " فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم... " (* 1) بناء على إمكان التعدي من مورده إلى المقام، كما يظهر من المصنف في بعض الفروع السابقة، نظير ما تقدم في المسألة الثانية عشرة، وكذا من مرسل العامري المتقدم (* 2)، بناء على ظهوره في الحكم
(1) لانكشاف عدم مشروعيته واقعا للقدرة على الطهارة المائية.
إلا أن يقال: - في صورة كون الانكشاف بعد خروج الوقت، أو بقاء مقدار منه لا تمكن معه الصلاة - إن اعتقاده الضيق موجب لحكم العقل بوجوب المبادرة إلى الصلاة بالتيمم، فيكون استعمال الماء غير خال من المحذور، لكونه تجربا، فيكون ذلك موجبا لصدق عدم الوجدان واقعا في حال الاعتقاد كالمعصية الحقيقة، فإذا انكشف سعة الوقت كان وجوب الإعادة مبنيا على عدم جواز البدار. فلو قيل بجواز البدار وكفاية عدم القدرة على الماء في كل وقت لمشروعية التيمم فيه كانت الصلاة صحيحة. مضافا إلى إمكان استفادة الصحة من مصحح زرارة: " فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم... " (* 1) بناء على إمكان التعدي من مورده إلى المقام، كما يظهر من المصنف في بعض الفروع السابقة، نظير ما تقدم في المسألة الثانية عشرة، وكذا من مرسل العامري المتقدم (* 2)، بناء على ظهوره في الحكم