فصل يجب في الغسل نية القربة (2) على نحو ما مر في الوضوء.
____________________
قال: " كتبت إلى أبي جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟
فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه " (* 1) بعد حمله على ما دون الأربعة جمعا.
(1) بلا خلاف كما عن مجمع البرهان، وفي المعتبر: نسبته إلى العلماء خلاف ابن سيرين، وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب، لكن قال: " ولم أقف على مستنده، والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه (* 2) وكذا رواية محمد بن الفضيل ".
أقول: بل ظاهر الرواية عدم وجوبه. اللهم إلا أن يعتمد على ذكره في معقد إجماع المعتبر وغيره. وكذا في الدفن مضافا إلى المكاتبة.
فصل (2) نسب إلى المشهور، وإلى الأكثر، وإلى المعظم، وإلى ظاهر المذهب، وفي الرياض عن الخلاف: الاجماع عليه، وإن كان محكي عبارته غير ظاهر في ذلك. واستدل له بمثل: " لا عمل إلا بنية " (* 3)، و" إنما
فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه " (* 1) بعد حمله على ما دون الأربعة جمعا.
(1) بلا خلاف كما عن مجمع البرهان، وفي المعتبر: نسبته إلى العلماء خلاف ابن سيرين، وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب، لكن قال: " ولم أقف على مستنده، والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه (* 2) وكذا رواية محمد بن الفضيل ".
أقول: بل ظاهر الرواية عدم وجوبه. اللهم إلا أن يعتمد على ذكره في معقد إجماع المعتبر وغيره. وكذا في الدفن مضافا إلى المكاتبة.
فصل (2) نسب إلى المشهور، وإلى الأكثر، وإلى المعظم، وإلى ظاهر المذهب، وفي الرياض عن الخلاف: الاجماع عليه، وإن كان محكي عبارته غير ظاهر في ذلك. واستدل له بمثل: " لا عمل إلا بنية " (* 3)، و" إنما