وعن أمير المؤمنين عليه السلام (2): (ينزع من الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والحزام، والسراويل) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر (3)، والمسألة محل اشكال (4)، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
(مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بابقائها عليه (5).
(مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن
____________________
(1) نسب إلى المشهور لما عرفت. وكذا الخاتم.
(2) كما في رواية زيد بن علي (ع): " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك. ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل " (* 1).
(3) لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة، وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم. وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به.
(4) هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر، وقد عرفت أنه لا ينبغي الاشكال في ذلك. لظهور النصوص في عموم الثياب، وضعف الخبر.
(5) لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو
(2) كما في رواية زيد بن علي (ع): " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك. ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل " (* 1).
(3) لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة، وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم. وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به.
(4) هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر، وقد عرفت أنه لا ينبغي الاشكال في ذلك. لظهور النصوص في عموم الثياب، وضعف الخبر.
(5) لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو