____________________
الحدث بلا مزاحم.
(1) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعا في الصلاة يراد منها صرف الوجود، فإن إزالة البعض لا تجدي في رفع المانع فلا تجب، ويجب صرف الماء في الوضوء. أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظا مانعا مستقلا، فإذا دار الأمر بين الوضوء وبين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن إلا ذلك الجزء وقد تقدم منه أن إزالته أهم، لا أقل من تساويهما في الاهتمام أو في احتمال الأهمية، فيتخير بينهما عقلا. وقد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع التيمم. هذا ومقتضى التعليل في الفرض الأول بأن الوضوء له بدل:
لزوم البناء على وجوب التيمم في جميع الفروض المذكورة في هذا المقام، ولا يرجع إلى قواعد التزاحم فيها كما صنع في المتن وتبعه بعض المحشين.
وحيث عرفت آنفا توجيه التعليل المذكور، فالبناء على وجوب التيمم في هذه الفروض كلها وعدم الرجوع إلى قواعد التزاحم هو الأقوى.
(2) قد عرفت هذا الوجه. لكن الاشكال منه سابقا في تقديم رفع
(1) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعا في الصلاة يراد منها صرف الوجود، فإن إزالة البعض لا تجدي في رفع المانع فلا تجب، ويجب صرف الماء في الوضوء. أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظا مانعا مستقلا، فإذا دار الأمر بين الوضوء وبين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن إلا ذلك الجزء وقد تقدم منه أن إزالته أهم، لا أقل من تساويهما في الاهتمام أو في احتمال الأهمية، فيتخير بينهما عقلا. وقد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع التيمم. هذا ومقتضى التعليل في الفرض الأول بأن الوضوء له بدل:
لزوم البناء على وجوب التيمم في جميع الفروض المذكورة في هذا المقام، ولا يرجع إلى قواعد التزاحم فيها كما صنع في المتن وتبعه بعض المحشين.
وحيث عرفت آنفا توجيه التعليل المذكور، فالبناء على وجوب التيمم في هذه الفروض كلها وعدم الرجوع إلى قواعد التزاحم هو الأقوى.
(2) قد عرفت هذا الوجه. لكن الاشكال منه سابقا في تقديم رفع