____________________
والجواهر، ومرآة العقول، وغيرها. ولذا حكي عن بعض القول بمشاركتها للذكور.
(1) لقصور نظر غير البالغ في حق نفسه، ففي حق غيره أولى، فتختص الولاية بالبالغ. ولا مجال لمشاركة ولي غير البالغ، لاختصاص ولاية وليه في ما هو له، وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر.
(2) كما عن المشهور، ويستفاد من خبر الكناسي، لكنهه خلاف إطلاق قولهم: " أولى بميراثه "، بل وإطلاق آية: (أولوا الأرحام) لتساويهما في الأقربية إلى الميت على بعض محتملاتها الذي عليه يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه.
(3) كما يستفاد من خبر الكناسي.
(4) لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى، ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الأب أولى رعاية. قيل: " ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه أشفق وأرق ". فتأمل.
(5) ذهب إليه علماؤنا، كما عن التذكرة، ومذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، كما عن المدارك. واستدل له بانصراف إطلاق ما دل على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها إليه. وفيه: أنه غير ظاهر. فاطلاق:
" أولاهم بميراث "، وآية (أولوا الأرحام)، محكم لولا كون الحكم مظنة الاجماع.
(1) لقصور نظر غير البالغ في حق نفسه، ففي حق غيره أولى، فتختص الولاية بالبالغ. ولا مجال لمشاركة ولي غير البالغ، لاختصاص ولاية وليه في ما هو له، وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر.
(2) كما عن المشهور، ويستفاد من خبر الكناسي، لكنهه خلاف إطلاق قولهم: " أولى بميراثه "، بل وإطلاق آية: (أولوا الأرحام) لتساويهما في الأقربية إلى الميت على بعض محتملاتها الذي عليه يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه.
(3) كما يستفاد من خبر الكناسي.
(4) لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى، ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الأب أولى رعاية. قيل: " ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه أشفق وأرق ". فتأمل.
(5) ذهب إليه علماؤنا، كما عن التذكرة، ومذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، كما عن المدارك. واستدل له بانصراف إطلاق ما دل على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها إليه. وفيه: أنه غير ظاهر. فاطلاق:
" أولاهم بميراث "، وآية (أولوا الأرحام)، محكم لولا كون الحكم مظنة الاجماع.