____________________
وأما عبارة المتن: فالظاهر منها إرادة الثالث، فإن قوله: " فلا يكفي المسح... " ينفي الأخيرين، للاكتفاء بالبعض فيهما. وقوله بعد ذلك: " فلا يجب المسح... " ينفي الأولين. وقد عرفت إشكال الثالث. ثم إن قوله: " بمجموع الكفين على المجموع " غير ظاهر في لزوم استيعاب الكفين، ولا في لزوم استيعاب الجبهة والجبينين، فتفريع قوله:
" فلا يكفي... " على مضمون العبارة غير ظاهر. والعبارة التي يتفرع عليها ذلك هكذا: " ويعتبر كون المسح بتمام مجموع الكفين على تمام المجموع. فلاحظ.
(1) أما أصل مسح اليدين في الجملة. فالظاهر أنه إجماعي بين المسلمين، ثابت بالكتاب والسنة. وأما وجوب مسح المقدار المذكور وعدم وجوب الزائد عليه: فهو المعروف بين أصحابنا. وادعى جماعة الاجماع عليه صريحا وظاهرا. ويشهد له الأخبار البيانية المتضمنة للمسح على الكفين بظهورها في تمام الكف لا غير، والمناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت اندفاعها. وما في بعضها من ذكر اليد محمول على الأول، ولا سيما بملاحظة عطف الأيدي في الآية الشريفة على الوجه المراد منه البعض بقرينة الباء، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في الوضوء والتيمم (* 1).
نعم عن علي بن بابويه وجوب مسح الذراعين. ويشهد له صحيح ابن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه
" فلا يكفي... " على مضمون العبارة غير ظاهر. والعبارة التي يتفرع عليها ذلك هكذا: " ويعتبر كون المسح بتمام مجموع الكفين على تمام المجموع. فلاحظ.
(1) أما أصل مسح اليدين في الجملة. فالظاهر أنه إجماعي بين المسلمين، ثابت بالكتاب والسنة. وأما وجوب مسح المقدار المذكور وعدم وجوب الزائد عليه: فهو المعروف بين أصحابنا. وادعى جماعة الاجماع عليه صريحا وظاهرا. ويشهد له الأخبار البيانية المتضمنة للمسح على الكفين بظهورها في تمام الكف لا غير، والمناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت اندفاعها. وما في بعضها من ذكر اليد محمول على الأول، ولا سيما بملاحظة عطف الأيدي في الآية الشريفة على الوجه المراد منه البعض بقرينة الباء، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في الوضوء والتيمم (* 1).
نعم عن علي بن بابويه وجوب مسح الذراعين. ويشهد له صحيح ابن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه