____________________
بعض الأخبار مراعاة سائر الواجبات والمحرمات على الطهارة المائية، بأن الله تعالى جعل للماء بدلا. فلم أقف عاجلا عليه. نعم يمكن أن يكون المراد من التعليل ما أشرنا إليه آنفا من أن منصرف الوجدان في المقام وأمثاله الوجدان الذي لا محذور فيه لا مطلقا.
(1) يشير بهذا إلى خبر أبي عبيدة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال (ع): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي " (* 1)، حيث أمر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقا وإن أمكن الوضوء. وفيه: أنه مبني على اعتبار الوضوء مع غسل الحيض، وقد عرفت أنه محل إشكال. مضافا إلى أن محتمل السؤال المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له، ولا يجب غسل الفرج حينئذ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمية المذكورة. فتأمل.
(2) فيكون الفقد العقلي منضما إلى الفقد الشرعي.
(3) فيه ما لا يخفى، لأن المقام من صغريات مسألة الضد، فيمكن الالتزام فيه بالأمر بالوضوء على نحو الترتب، على ما هو التحقيق من إمكانه عقلا، كما هو محرر في محله. مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود
(1) يشير بهذا إلى خبر أبي عبيدة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال (ع): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي " (* 1)، حيث أمر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقا وإن أمكن الوضوء. وفيه: أنه مبني على اعتبار الوضوء مع غسل الحيض، وقد عرفت أنه محل إشكال. مضافا إلى أن محتمل السؤال المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له، ولا يجب غسل الفرج حينئذ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمية المذكورة. فتأمل.
(2) فيكون الفقد العقلي منضما إلى الفقد الشرعي.
(3) فيه ما لا يخفى، لأن المقام من صغريات مسألة الضد، فيمكن الالتزام فيه بالأمر بالوضوء على نحو الترتب، على ما هو التحقيق من إمكانه عقلا، كما هو محرر في محله. مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود