إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (ع) (1) أو نائبه الخاص (2). ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام (3) في حال الغيبة،
____________________
فصل (1) اتفاقا. والظاهر أن المراد به ما يعم النبي صلى الله عليه وآله كما عن جماعة.
(2) كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمنتهى. وعن مجمع البرهان: إنه المشهور.
(3) كما عن الغنية والمعتبر والدروس وجامع المقاصد والمدارك وغيرها.
ويقتضيه إطلاق صحيح أبان بن تغلب قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال (ع): يدفن كما هو في ثيابه. إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد " (* 1). ونحوه مصححه الآتي. أما التمسك باطلاق الشهيد المذكور في بعض النصوص، أو من قتل بين الصفين كما في بعض آخر - كما يأتي - فلا يخلو من إشكال، لاجمال الأول، واحتمال عدم ورود الثاني مورد البيان. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن
(2) كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمنتهى. وعن مجمع البرهان: إنه المشهور.
(3) كما عن الغنية والمعتبر والدروس وجامع المقاصد والمدارك وغيرها.
ويقتضيه إطلاق صحيح أبان بن تغلب قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال (ع): يدفن كما هو في ثيابه. إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد " (* 1). ونحوه مصححه الآتي. أما التمسك باطلاق الشهيد المذكور في بعض النصوص، أو من قتل بين الصفين كما في بعض آخر - كما يأتي - فلا يخلو من إشكال، لاجمال الأول، واحتمال عدم ورود الثاني مورد البيان. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن