____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. مضافا إلى خبر السكوني المتقدم، وإلى ما ورد في نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه (* 1). نعم في موثق عمار: إن عليا (ع) لم يصل على عمار ولا هاشم (* 2). ولكنه مطروح، أو محمول على وهم الرواي أو غيره.
(2) إجماعا. ويشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين (ع) لمعاوية: " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم " (* 3).
(3) أما لو تاب قبل الموت فإن كان مليا قبلت توبته، وجرى عليه جميع أحكام الاسلام، ومنها الصلاة عليه. وإن كان فطريا فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضا فيصلى عليه. والمشهور عدم القبول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات.
(4) كما هو المذهب الأكثر كما في المدارك، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الإنتصار والغنية والمنتهى وظاهر الخلاف: الاجماع عليه إذا بلغ ذلك. واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال (ع) إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال (ع): إذا كان
(2) إجماعا. ويشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين (ع) لمعاوية: " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم " (* 3).
(3) أما لو تاب قبل الموت فإن كان مليا قبلت توبته، وجرى عليه جميع أحكام الاسلام، ومنها الصلاة عليه. وإن كان فطريا فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضا فيصلى عليه. والمشهور عدم القبول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات.
(4) كما هو المذهب الأكثر كما في المدارك، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الإنتصار والغنية والمنتهى وظاهر الخلاف: الاجماع عليه إذا بلغ ذلك. واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال (ع) إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال (ع): إذا كان