____________________
أولى الناس به " (* 1)، ونحوه مرسل الفقيه عن علي (ع) (* 2) وزاد: " أو من يأمره الولي بذلك ". والواردة في الصلاة عليه، كمرسل بن أبي عمير " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " (* 3)، ونحوه مرسل البزنطي (* 4). وخبر السكوني: " إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب " (* 5) فإن المراد من الأولى إن كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت في جميع الأمور، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك، وإلا لكان ذلك الغير وارثا. ويشهد - أيضا - لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي، ففي بعضه أطلق الأولى به (* 6)، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث (* 7). كذا ذكره شيخنا الأعظم (ره).
ويشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الأولى به هنا، لعدم التلازم بين المقامين، مضافا إلى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ ويشكل الأول بأن الأولى به المذكور في نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه، بل المراد الأولى بشأن من
ويشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الأولى به هنا، لعدم التلازم بين المقامين، مضافا إلى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ ويشكل الأول بأن الأولى به المذكور في نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه، بل المراد الأولى بشأن من