(مسألة 2): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله (2) ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر. وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
____________________
(1) كما يأتي في المسألة اللاحقة.
(2) ولا حاجة إلى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر. وفي الذخيرة:
" الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ". وفي محكي الخلاف: " لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانت أو نفلين، أدائيتين أو فائتتين، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين باجماع الفرقة ". وفي المعتبر: " أنه مذهب علمائنا أجمع ". ويقتضيه جملة من النصوص، كصحيح حماد بن عثمان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع): لا، هو بمنزلة الماء " (* 1) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " في رجل تيمم قال (ع):
يجزؤه ذلك إلى أن يجد الماء " (* 2)، وصحيحه الآخر: " قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع):
نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (* 3)، ونحوها غيرها. نعم عن الإيضاح أنه ذكر وجها أو قولا بوجوب التجديد. ولكنه في غاية الضعف عندنا
(2) ولا حاجة إلى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر. وفي الذخيرة:
" الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ". وفي محكي الخلاف: " لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانت أو نفلين، أدائيتين أو فائتتين، وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين باجماع الفرقة ". وفي المعتبر: " أنه مذهب علمائنا أجمع ". ويقتضيه جملة من النصوص، كصحيح حماد بن عثمان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع): لا، هو بمنزلة الماء " (* 1) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " في رجل تيمم قال (ع):
يجزؤه ذلك إلى أن يجد الماء " (* 2)، وصحيحه الآخر: " قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال (ع):
نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (* 3)، ونحوها غيرها. نعم عن الإيضاح أنه ذكر وجها أو قولا بوجوب التجديد. ولكنه في غاية الضعف عندنا