(السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء (3) بحيث لزم
____________________
(1) هذه الأولوية لاحراز صحة التيمم ومشروعيته، لا احتياط في التكليف، لاحتمال أن صرف الماء فيه مخالفة لوجوب الطهارة المائية.
(2) لعدم وضوح ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر. وقد عرفت أن مقتضى تعليله فيما سبق بأن له بدلا: الجزم بترجيح القبلة في المقام.
كما أن مقتضى ما عرفت من التخيير عقلا بين المتزاحمين عند احتمال أهمية كل منها. هو التخيير في المقام.
(3) كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والروضة. وعن الرياض:
أنه الأشهر. بل ظاهر ما عن المنتهى من نسبة القول بالعدم إلى بعض العامة الاتفاق عليه. واختاره في الجواهر. والعمدة فيه: أولا: ما عرفت من أن ظاهر النصوص والفتاوى الملازمة بين سقوط الطهارة المائية ومشروعية التيمم، وحيث أن ضيق الوقت يسقطها ضرورة فلا بد من التيمم. نعم هنا لا إجماع على عدم السقوط كما كان في موارد الحرج، لكن يكفي في عدم السقوط عموم: " لا تسقط الصلاة بحال " بناء على ثبوته كما سيأتي في فاقد الطهورين. وثانيا: ما أشرنا إليه أيضا آنفا من أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعا لمشروعية التيمم يختص بما لا محذور به من استعمال الماء، فإذا كان ضيق الوقت موجبا للزوم المحذور من استعمال الماء الموجود، كان موجبا لصدق عدم الوجدان الذي هو موضوع المشروعية. ودعوى اختصاص التقريب الأول بصورة كون السقوط لا من جهة ضيق الوقت، والتقريب
(2) لعدم وضوح ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر. وقد عرفت أن مقتضى تعليله فيما سبق بأن له بدلا: الجزم بترجيح القبلة في المقام.
كما أن مقتضى ما عرفت من التخيير عقلا بين المتزاحمين عند احتمال أهمية كل منها. هو التخيير في المقام.
(3) كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والروضة. وعن الرياض:
أنه الأشهر. بل ظاهر ما عن المنتهى من نسبة القول بالعدم إلى بعض العامة الاتفاق عليه. واختاره في الجواهر. والعمدة فيه: أولا: ما عرفت من أن ظاهر النصوص والفتاوى الملازمة بين سقوط الطهارة المائية ومشروعية التيمم، وحيث أن ضيق الوقت يسقطها ضرورة فلا بد من التيمم. نعم هنا لا إجماع على عدم السقوط كما كان في موارد الحرج، لكن يكفي في عدم السقوط عموم: " لا تسقط الصلاة بحال " بناء على ثبوته كما سيأتي في فاقد الطهورين. وثانيا: ما أشرنا إليه أيضا آنفا من أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعا لمشروعية التيمم يختص بما لا محذور به من استعمال الماء، فإذا كان ضيق الوقت موجبا للزوم المحذور من استعمال الماء الموجود، كان موجبا لصدق عدم الوجدان الذي هو موضوع المشروعية. ودعوى اختصاص التقريب الأول بصورة كون السقوط لا من جهة ضيق الوقت، والتقريب