(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم (3). ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين. وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم (4) وصحت صلاته.
(مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
____________________
(1) لوجوب الاحتياط عقلا من جهة العلم الاجمالي بوجوب التيمم بالطاهر بينهما. وكذا في الفرض الآتي.
(2) للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في المغصوب منهما.
(3) للعلم الاجمالي المتقدم. وما يتوهم من أن أصالة الحل في الماء توجب الوضوء به، ويخرج التراب عن كونه محلا للابتلاء، لعدم صحة التيمم به، فلا يكون مجرى لأصالة الحل كي تعارض أصالة الحل في الماء.
مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به، بل يكفي فيه كونه معرضا للتصرف فيه ولو بالمس ونحوه.
(4) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، وقد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به، فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة. نعم لو فرض
(2) للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في المغصوب منهما.
(3) للعلم الاجمالي المتقدم. وما يتوهم من أن أصالة الحل في الماء توجب الوضوء به، ويخرج التراب عن كونه محلا للابتلاء، لعدم صحة التيمم به، فلا يكون مجرى لأصالة الحل كي تعارض أصالة الحل في الماء.
مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به، بل يكفي فيه كونه معرضا للتصرف فيه ولو بالمس ونحوه.
(4) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، وقد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به، فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة. نعم لو فرض