(مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة (4).
____________________
لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى في رده الأصل والاطلاق الوارد في بيان الكيفية، مضافا إلى ما في مرسل يونس عنهم (ع) فإنه بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال (ع): " وامسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل... " (* 1). ونحوه موثق عمار (* 2). وربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في غسل الجنابة. لكن عرفت أنه غير ثابت هناك، مع إمكان دعوى وجوب الخروج عنه بالموثق والمرسل.
(1) لاحتمال كونه هو المطهر له دون الأولين.
(2) لاطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها وقرضها، وانصرافه إلى ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. ولو سلم جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته.
(3) إذ مع المشقة لا يجب شئ لدليل نفي الحرج. وكذا مع الهتك لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدنه.
(4) لاهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه وكذا غسله بعد الغسل. وقد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية.
فراجع. والله سبحانه أعلم.
(1) لاحتمال كونه هو المطهر له دون الأولين.
(2) لاطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها وقرضها، وانصرافه إلى ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. ولو سلم جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته.
(3) إذ مع المشقة لا يجب شئ لدليل نفي الحرج. وكذا مع الهتك لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدنه.
(4) لاهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه وكذا غسله بعد الغسل. وقد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية.
فراجع. والله سبحانه أعلم.