(مسألة 33): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (3)، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
____________________
(1) إذا الأمر بمستحباتها لا يوجب عدم القدرة على الطهارة المائية، فتجب ويسقط هو للعجز عنها.
(2) لظهور دليل سقوطها في مثل الفرض بنحو لا يصلح دليل بدليته لمعارضته، ففي صحيح الحلبي: " لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة، أو تخوف شيئا " (* 1) ونحوه غيره. فإنه يكفي في صدق الحاجة الطهارة المائية.
وبالجملة: المقام من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي.
(3) كأنه للاشكال في أهمية الوقت من الطهارة المائية في المستحبات الموقتة، إذ أهميته في الواجب الموقت لا تقتضي أهميته في المستحب الموقت.
نعم لو كان الوجه في مشروعية التيمم لضيق الوقت هو عدم القدرة على الطهارة المائية للموقت، لصدق عدم الوجدان معه - كما عرفت - كانت المشروعية في المستحب في محلها. لكن التشكيك في الأهمية غير ظاهر الوجه، ولا سيما في المستحبات التي لا تقضى بعد الوقت. نعم يمكن الاشكال في النوافل الموقتة التي تقضى، بأن الوقت قيد استحبابي، واستحبابه
(2) لظهور دليل سقوطها في مثل الفرض بنحو لا يصلح دليل بدليته لمعارضته، ففي صحيح الحلبي: " لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة، أو تخوف شيئا " (* 1) ونحوه غيره. فإنه يكفي في صدق الحاجة الطهارة المائية.
وبالجملة: المقام من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي.
(3) كأنه للاشكال في أهمية الوقت من الطهارة المائية في المستحبات الموقتة، إذ أهميته في الواجب الموقت لا تقتضي أهميته في المستحب الموقت.
نعم لو كان الوجه في مشروعية التيمم لضيق الوقت هو عدم القدرة على الطهارة المائية للموقت، لصدق عدم الوجدان معه - كما عرفت - كانت المشروعية في المستحب في محلها. لكن التشكيك في الأهمية غير ظاهر الوجه، ولا سيما في المستحبات التي لا تقضى بعد الوقت. نعم يمكن الاشكال في النوافل الموقتة التي تقضى، بأن الوقت قيد استحبابي، واستحبابه