(مسألة 6): يجوز التيمم لصلاة القضاء (3) والاتيان بها معه، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله
____________________
(1) لأنه المنصرف إليه من النصوص في المقام، وكأن منشأه تعذر العمل على الحقيقي غالبا، وإن كان ظاهر صحيح زرارة إرادة الحقيقي، لكن عرفت الاشكال في صحة الاستدلال به، وطريقه الآخر لا يخلو من ضعف. فتأمل.
(2) لا تبعد دعوى انصراف النصوص إلى التحديد بلحاظ ما يتعارف من الصلاة من حيث الاشتمال على بعض المستحبات الجزئية، وبعض المقدمات من السرعة والبطء ونحو ذلك، وإن كان ظاهر صحيح زرارة المشتمل على التعبير بفوت الوقت أقل ما لا بد منه في فعل الواجبات.
وأما ما في المتن من إطلاق جواز الاشتمال على المستحبات فبعيد، إلا أن يريد ما ذكرنا من المستحبات المتعارفة عند عامة الناس. فلاحظ.
(3) وفي كلام بعض عدم وجدان الخلاف فيه. وفي الذكرى:
" لو تيمم لفائتة صح التيمم ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا " لكن عن البيان: العدم، لأن وقتها العمر فتشملها أخبار التأخير إلى آخر الوقت. وفيه: أن تلك الأخبار ظاهرة في الموقت بوقت بخصوصه.
نعم لا تشملها أيضا نصوص التوسعة، وقد عرفت الاشكال في اقتضاء
(2) لا تبعد دعوى انصراف النصوص إلى التحديد بلحاظ ما يتعارف من الصلاة من حيث الاشتمال على بعض المستحبات الجزئية، وبعض المقدمات من السرعة والبطء ونحو ذلك، وإن كان ظاهر صحيح زرارة المشتمل على التعبير بفوت الوقت أقل ما لا بد منه في فعل الواجبات.
وأما ما في المتن من إطلاق جواز الاشتمال على المستحبات فبعيد، إلا أن يريد ما ذكرنا من المستحبات المتعارفة عند عامة الناس. فلاحظ.
(3) وفي كلام بعض عدم وجدان الخلاف فيه. وفي الذكرى:
" لو تيمم لفائتة صح التيمم ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا " لكن عن البيان: العدم، لأن وقتها العمر فتشملها أخبار التأخير إلى آخر الوقت. وفيه: أن تلك الأخبار ظاهرة في الموقت بوقت بخصوصه.
نعم لا تشملها أيضا نصوص التوسعة، وقد عرفت الاشكال في اقتضاء