مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
حفظه، وكخوفه حدوث مرض ونحوه. وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها (1) وإن كان لا يجوز قتلها أيضا. وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها.
ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا. وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
(مسألة 22): إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم (2). لأن وجود الماء النجس حيث أنه يحرم شربه كالعدم
____________________
كون الحيوانات المذكورة من توابع المسافر بحيث يهمه شأنها وسقايتها فلا يبعد دخولها في الموثق.
(1) إذا كانت لا يحب حفظها فلا دليل على مشروعية التيمم إذا خاف عطشها، إلا أن تكون من توابع المكلف فتدخل في الموثق.
(2) في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، وفي المعتبر وعن غيره التصريح به. وفي المدارك: " هو جيد إن ثبت حرمة شرب النجس ".
والوجه فيه: ما أشار إليه في المتن - تبعا للمعتبر - من أن الماء الذي يحرم شربه بمنزلة العدم، لأن حرمة شربه تقتضي وجوب حفظ الماء الطاهر والمنع من استعماله في الوضوء، ومع هذا المنع يكون المكلف عاجزا عن استعماله في الوضوء فيشرع له التيمم وما قد يظهر من المدارك من التأمل في حرمة شرب النجس مخالف للاجماع والنصوص، كما اعترف به في الحدائق والجواهر وغيرهما، وقد تقدم في النجاسات.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 351 352 ... » »»
الفهرست