____________________
لا مجال لأدلة نفي الضرر في المقام كما يشهد به اتفاق النص والفتوى على وجوب الشراء ولو بالمال الكثير. والخبر ظاهر في الخوف على النفس فلا يشمل الماء (لا تهم) للفرق بين الشراء، وبين تعريض النفس للصوص في نظر العقلاء، حيث يقدمون على الأول ولا يقدمون على الثاني، لما فيه من الغضاضة والحزازة التي لا تتحمل، وحينئذ يكفي نفي الحرج في مشروعية التيمم وإن لم تف به قاعدة الضرر ولا الخبر: على أن تخصيص القاعدة في الأول لا تقتضي تخصيصها في الثاني: فما في الحدائق من الاشكال في الخوف على المال ضعيف جدا، ولا سيما بعد الاتفاق عليه كما اعترف به.
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن المنتهى نفي الخلاف عند العلماء في وجوب شراء الماء، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه. والظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره مما ذكر في المتن عندهم. وتقتضيه - مضافا إلى صدق الوجدان - النصوص الآتية.
(2) إجماعا في شراء نفس الماء كما عن الخلاف. وعن المهذب البارع أنه فتوى فقهائنا. وعن غيرهم: نسبته إلى المشهور. لصدق الوجدان أيضا، فيتعين العمل باطلاق أدلة الطهارة المائية. مضافا إلى صحيح صفوان " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائدة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال (ع): لا، بل
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن المنتهى نفي الخلاف عند العلماء في وجوب شراء الماء، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه. والظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره مما ذكر في المتن عندهم. وتقتضيه - مضافا إلى صدق الوجدان - النصوص الآتية.
(2) إجماعا في شراء نفس الماء كما عن الخلاف. وعن المهذب البارع أنه فتوى فقهائنا. وعن غيرهم: نسبته إلى المشهور. لصدق الوجدان أيضا، فيتعين العمل باطلاق أدلة الطهارة المائية. مضافا إلى صحيح صفوان " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائدة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال (ع): لا، بل