____________________
(1) أما وجوب التيمم في الجملة: فالظاهر أنه لا اشكال فيه في الأول. وهذا هو العمدة فيه لا قاعدة الميسور، ولا قوله: " لا تسقط الصلاة بحال " ولا استصحاب بقاء التكليف، مما عرفت إشكاله. إذ القاعدة لا دليل عليها. والخبر تقدم الكلام فيه في فاقد الطهورين. والاستصحاب محكوم بأدلة الشرطية والجزئية. وأما وجوب التيمم في أقطع اليدين:
ففي المبسوط: أنه يسقط عنه فرض التيمم انتهى. وحينئذ تشكل دعوى الاجماع عليه. وأما كيفيته: فغير ظاهرة من الأدلة، ومقتضى العلم الاجمالي: وجوب الاحتياط في الفرض الأول بالجمع بين الكيفيات المحتملة من مسح الكف بالأرض، والضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة، والاستنابة. وفي الفرض الثاني: الجمع بين مسح الجبهة بالأرض، وضرب الذراعين بدلا عن الكفين، ومسح الجبهة بهما، والاستنابة. والجزم بالاكتفاء بالأول في الأول مشكل. وأشكل منه جعل الأحوط الأخير.
مع أن الثاني أقرب منه. وأشكل من ذلك التفرقة في المتن بين أقطع اليد الواحدة وأقطع اليدين، حيث لم يذكر الثاني في الأول، ولم يذكر الثالث في الثاني. فتأمل جيدا.
ففي المبسوط: أنه يسقط عنه فرض التيمم انتهى. وحينئذ تشكل دعوى الاجماع عليه. وأما كيفيته: فغير ظاهرة من الأدلة، ومقتضى العلم الاجمالي: وجوب الاحتياط في الفرض الأول بالجمع بين الكيفيات المحتملة من مسح الكف بالأرض، والضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة، والاستنابة. وفي الفرض الثاني: الجمع بين مسح الجبهة بالأرض، وضرب الذراعين بدلا عن الكفين، ومسح الجبهة بهما، والاستنابة. والجزم بالاكتفاء بالأول في الأول مشكل. وأشكل منه جعل الأحوط الأخير.
مع أن الثاني أقرب منه. وأشكل من ذلك التفرقة في المتن بين أقطع اليد الواحدة وأقطع اليدين، حيث لم يذكر الثاني في الأول، ولم يذكر الثالث في الثاني. فتأمل جيدا.