مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٩٢
(مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده (1)
____________________
(1) على المشهور كما عن جماعة. وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا.
وفي الذكرى: " لا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر " لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة. قال (ع): يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابته، ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة. قال (ع): تغتسل النصرانية ثم تغسلها " (* 1)، وخبر زيد بن علي (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع): " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو مرحم. فقال صلى الله عليه وآله:
كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا. فقال صلى الله عليه وآله: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وآله:
أفلا يممتموها " (* 2).
وفي جامع المقاصد، وعن المدارك وشرح الجعفرية: التوقف فيه.
وفي المعتبر، وعن الروضة، وحاشية القواعد، ومجمع البرهان، وحاشية المدارك: سقوط الغسل. وقد يستظهر ذلك من ابن أبي عقيل والجعفي والقاضي وابني زهرة وإدريس والخلاف لعدم ذكرهم له. قال في المعتبر:

(* 1) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل الميت، حديث: 2.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست