والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل (2).
____________________
وهو في المقام غير ثابت. أو يقال بأن التوجيه إلى القبلة تصرف في الميت لا دليل على جوازه تغير إذن الولي، والاطلاقات لا تصلح لاثبات الجواز لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه، إلا أن يدعى أن لازم ذلك عدم جواز توجيهه بغير إذن المحتضر نفسه، مع الامكان، ومع عدمه فبإذن وليه إما الحاكم الشرعي أو الولي الخاص.
(1) لأنه ولي من لا ولي له، ولازمه تعين استئذانه، كما في غيره من الأحكام - كما سيأتي - بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم.
(2) قال شيخنا الأعظم: " وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان، أو مطلقا، أو ما لم ينقل عن محله، أو سقوطه بالموت، وجوه. ظاهر المرسلة، بل صريحها: الأخير. قيل:
وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت: المشرف على الموت. وفيه تأمل ". وفي الذكرى اختار السقوط بالموت، ناسبا له إلى ظاهر الأخبار قال في الجواهر: " ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلنا سابقا من المشرف على الموت "، وكأنه لأنه إذا مات خرج عن كونه مشرفا، فيخرج عن حكمه. لكن عن المصابيح: أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل. وفيه: أنه غير ظاهر المأخذ، لأن ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد، وإلا كان المناسب أن يقول (ع): " إلى أن يغسل ".
(1) لأنه ولي من لا ولي له، ولازمه تعين استئذانه، كما في غيره من الأحكام - كما سيأتي - بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم.
(2) قال شيخنا الأعظم: " وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان، أو مطلقا، أو ما لم ينقل عن محله، أو سقوطه بالموت، وجوه. ظاهر المرسلة، بل صريحها: الأخير. قيل:
وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت: المشرف على الموت. وفيه تأمل ". وفي الذكرى اختار السقوط بالموت، ناسبا له إلى ظاهر الأخبار قال في الجواهر: " ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلنا سابقا من المشرف على الموت "، وكأنه لأنه إذا مات خرج عن كونه مشرفا، فيخرج عن حكمه. لكن عن المصابيح: أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل. وفيه: أنه غير ظاهر المأخذ، لأن ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد، وإلا كان المناسب أن يقول (ع): " إلى أن يغسل ".