أحدها: العمامة للرجل. ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها - أيضا - المسمى.
____________________
للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن (ع) إذ مات بالأبواء مع الحسين (ع) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع بالميت، وأنه غطى وجهه ورأسه (* 1). وفي موثق سماعة: " في المحرم يموت قال (ع) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب " (* 2).
ونحوه صحيح ابن مسلم (* 3). ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد وابن أبي عقيل والجعفي من أنه لا يغطى وجهه ورأسه، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرما، ولما عن الصادق (ع): " من مات محرما بعثه الله ملبيا " (* 4)، وللخبر. " لا تخمروا رأسه " (* 5). والجميع - كما ترى - قاصر في نفسه، غير صالح لمعارضة ما عرفت. والله سبحانه أعلم.
ونحوه صحيح ابن مسلم (* 3). ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد وابن أبي عقيل والجعفي من أنه لا يغطى وجهه ورأسه، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرما، ولما عن الصادق (ع): " من مات محرما بعثه الله ملبيا " (* 4)، وللخبر. " لا تخمروا رأسه " (* 5). والجميع - كما ترى - قاصر في نفسه، غير صالح لمعارضة ما عرفت. والله سبحانه أعلم.