والفارق وجود النص في الجماع. ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
____________________
الجمع بين الغسل والتيمم، فلا وجه للاشكال عليها بأن الجمع مطابق للاحتياط فلا حاجة إلى الإعادة.
(1) ومر وجهه.
(2) إجماعا كما في المعتبر: ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار المروي في الوسائل عن التهذيب قال: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال (ع): ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " (* 1)، وزاد في محكي مستطرفات السرائر: " قلت: يطلب بذلك اللذة. قال (ع):
هو حلال " (* 2)، وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن أبي ذر: " أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت أهلي على غير ماء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترنا به وبماء فاغتسلت أنا وهي. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (* 3) فإن الظاهر من قوله: " يا أبا ذر " كونه ردعا لأبي ذر عن اعتقاده الهلاك، بأنه لا هلاك مع وجود البدل، ولو كان حراما لم يجد وجود البدل.
نعم يمكن أن يتأمل في دلالتهما على المقام، لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلا، لا للوضوء ولا للغسل، بحيث كانت وظيفة
(1) ومر وجهه.
(2) إجماعا كما في المعتبر: ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار المروي في الوسائل عن التهذيب قال: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال (ع): ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه " (* 1)، وزاد في محكي مستطرفات السرائر: " قلت: يطلب بذلك اللذة. قال (ع):
هو حلال " (* 2)، وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن أبي ذر: " أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت أهلي على غير ماء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترنا به وبماء فاغتسلت أنا وهي. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (* 3) فإن الظاهر من قوله: " يا أبا ذر " كونه ردعا لأبي ذر عن اعتقاده الهلاك، بأنه لا هلاك مع وجود البدل، ولو كان حراما لم يجد وجود البدل.
نعم يمكن أن يتأمل في دلالتهما على المقام، لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلا، لا للوضوء ولا للغسل، بحيث كانت وظيفة