(مسألة 12): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول (2). وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة (3) وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا (4)، ذكرا أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان ممن
____________________
وتمسح... " وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله، لمخالفته لاطلاق النص والفتوى.
(1) للاطلاق.
(2) هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي، فإنه - أيضا - مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد.
فصل في الجريدتين (3) فقد حكي الاجماع على استحبابهما عن الإنتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها. قال في الذكرى: " أجمع الإمامية على ذلك، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ". والنصوص بها متجاوزة حد التواتر.
(4) قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها، لاطلاق النص. نعم قد
(1) للاطلاق.
(2) هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي، فإنه - أيضا - مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد.
فصل في الجريدتين (3) فقد حكي الاجماع على استحبابهما عن الإنتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها. قال في الذكرى: " أجمع الإمامية على ذلك، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ". والنصوص بها متجاوزة حد التواتر.
(4) قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها، لاطلاق النص. نعم قد