البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به. (الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. (الرابع): أن يجدد التوبة.
(الخامس): أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم (السادس): أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام: (السابع):
الإذن لهم في عيادته. (الثامن): عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس مع البرء بدونهما:
(التاسع): أن يجتنب ما يحتمل الضرر. (العاشر): أن يتصدق هو وأقر باؤه بشئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله " داووا مرضاكم بالصدقة " (* 1) (الحادي عشر): أن يقر - عند حضور المؤمنين - بالتوحيد، والنبوة، والإمامة، والمعاد، وسائر العقائد الحقة. (الثاني عشر): أن ينصب قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا. (الثالث عشر):
أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا. (الرابع عشر): أن يهئ كفنه. ومن أهم الأمور: إحكام أمر وصيته، وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها. (الخامس عشر): حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع (* 2).
فصل عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار: