" مسألة 5 " كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة: والتكفين، والدفن - يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل، أو الصبي، أو المجنون.
وكل ما يشترط فيه قصد القربة - كالتغسيل والصلاة - يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا صحة صلاته (2)،
____________________
بالعلم لتعذر أو تعسر، إذ لا أقل من توقف صحته على النية التي لا تعلم قطعا. وفيه: أن الكلام في الظن في أصل الفعل، لا في صحته، والثاني مجرى لقاعدة الصحة ولو مع الشك أو ما دونه، فلا مجال لقياس الأول عليه. والشك في النية وإن لم يكن موردا لقاعدة الصحة، إلا أنه يمكن إحراز النية في كثير من الموارد ببعض الأمارات الشرعية من قول أو فعل.
وبالجملة: إثبات حجية الظن بدليل نفي الحرج ونحوه غير ظاهر. نعم لا يبعد دعوى السيرة على العمل بالظن الغالب المتاخم للعمل إذا كان الميت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به. بل لا يبعد ذلك مع الظن مطلقا، وإن قال في الجواهر: " فيه نظر أو منع ".
(1) لقاعدة الصحة في فعل الغير المبرهن عليها في الأصول التي لا يفرق في جريانها بين الظن بها، والشك، والظن بعدمها، ولا بين كون الفاعل عادلا، أو فاسقا.
(2) إذ لا مجال لتوهم الاكتفاء بالباطل.
وبالجملة: إثبات حجية الظن بدليل نفي الحرج ونحوه غير ظاهر. نعم لا يبعد دعوى السيرة على العمل بالظن الغالب المتاخم للعمل إذا كان الميت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به. بل لا يبعد ذلك مع الظن مطلقا، وإن قال في الجواهر: " فيه نظر أو منع ".
(1) لقاعدة الصحة في فعل الغير المبرهن عليها في الأصول التي لا يفرق في جريانها بين الظن بها، والشك، والظن بعدمها، ولا بين كون الفاعل عادلا، أو فاسقا.
(2) إذ لا مجال لتوهم الاكتفاء بالباطل.