____________________
البدلية على نحو يقتضي بدلية التراب عن الماء بالإضافة إلى كل فعل يتعلق به، والمتيقن البدلية عنه بالإضافة إلى فعل واحد من غسل أو وضوء، والمرجع في مورد الشك دليل اعتبار الطهارة كما لعله ظاهر. وبما ذكرنا صرح في القواعد، وتبعه عليه في جامع المقاصد وكشف اللثام، وهو المحكي عن تصريح جماعة، بل في الجواهر في مسألة الضربة والضربتين:
" قد يشعر كشف اللثام بعدم خلاف فيه ". ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد وظاهر المقنعة من الاجتزاء بتيمم واحد في غسل الحيض بلا حاجة إلى تيممين، واستدل له الشيخ (ره) كما في المدارك - بما روي من أن تيمم الجنب والحائض سواء (* 1)، وعن الذكرى أنه ظاهر الأصحاب إذ فيه: أن الصحيح ظاهر في المساواة في الكيفية، ولا يشمل ما نحن فيه لا أقل من الاجمال فيه الموجب للرجوع إلى عموم وجوب الطهارة كما عرفت.
ومثله في الضعف ما في المدارك من أن الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية. إذ فيه: المنع من الابتناء المذكور، إذ مع تعدد الأصل لا بد من تعد البدل، والاتحاد في الكيفية لا يأباه كما لا يأباه في المبدل منه.
(1) بلا خلاف وادعى عليه جماعة الاجماع، ويشهد له صحيح زرارة:
" قلت لأبي جعفر (ع): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟
فقال (ع): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (* 2) ونحوه خبر السكوني (* 3).
" قد يشعر كشف اللثام بعدم خلاف فيه ". ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد وظاهر المقنعة من الاجتزاء بتيمم واحد في غسل الحيض بلا حاجة إلى تيممين، واستدل له الشيخ (ره) كما في المدارك - بما روي من أن تيمم الجنب والحائض سواء (* 1)، وعن الذكرى أنه ظاهر الأصحاب إذ فيه: أن الصحيح ظاهر في المساواة في الكيفية، ولا يشمل ما نحن فيه لا أقل من الاجمال فيه الموجب للرجوع إلى عموم وجوب الطهارة كما عرفت.
ومثله في الضعف ما في المدارك من أن الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية. إذ فيه: المنع من الابتناء المذكور، إذ مع تعدد الأصل لا بد من تعد البدل، والاتحاد في الكيفية لا يأباه كما لا يأباه في المبدل منه.
(1) بلا خلاف وادعى عليه جماعة الاجماع، ويشهد له صحيح زرارة:
" قلت لأبي جعفر (ع): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟
فقال (ع): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (* 2) ونحوه خبر السكوني (* 3).