(مسألة 25): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (2) والانتقال إلى التيمم، لكن لا يخلو عن إشكال،
____________________
بعض الخبث على رفع الحدث آت هنا أيضا، فإن تطهير البدن إنما يتضح ترجحه على تطهير الثوب عند الدوران بينهما، ولا موجب لوضوح ترجحه على رفع الحدث مع عدم الفرق بينه وبين ما سبق. فتأمل.
(1) للاشكال في تعيين المهم منهما. لكن مقتضى ما ورد من الحث على الصلاة في القرآن المجيد والسنة المطهرة من أنواع التأكيد، والذم على تركها، وأنها عمود الدين: هو كونها أهم بمراتب كثيرة من ترك شرب النجس لا أقل من كونها محتملة الأهمية، فيلزم تقديمها وشرب النجس. وعلى تقدير التساوي واحتمال الأهمية في كل منهما فالحكم التخيير كما عرفت.
(2) بل هو المتعين بناء على وجوب الصلاة عاريا على من لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن البناء سابقا على وجوب صرف الماء في إزالة النجاسة عند الدوران بينه وبين الوضوء يقتضي البناء على ترجيح الساتر على الطهارة المائية.
أما بناء على وجوب الصلاة في النجس فلا طريق إلى ترجيح الساتر، لكنه لا يخرج عن كونه محتمل الأهمية، لاحتمال كون ترجح وصفه - أعني:
الطهارة من النجاسة - على الطهارة المائية يقتضي أولوية ترجيح نفسه عليها.
(1) للاشكال في تعيين المهم منهما. لكن مقتضى ما ورد من الحث على الصلاة في القرآن المجيد والسنة المطهرة من أنواع التأكيد، والذم على تركها، وأنها عمود الدين: هو كونها أهم بمراتب كثيرة من ترك شرب النجس لا أقل من كونها محتملة الأهمية، فيلزم تقديمها وشرب النجس. وعلى تقدير التساوي واحتمال الأهمية في كل منهما فالحكم التخيير كما عرفت.
(2) بل هو المتعين بناء على وجوب الصلاة عاريا على من لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن البناء سابقا على وجوب صرف الماء في إزالة النجاسة عند الدوران بينه وبين الوضوء يقتضي البناء على ترجيح الساتر على الطهارة المائية.
أما بناء على وجوب الصلاة في النجس فلا طريق إلى ترجيح الساتر، لكنه لا يخرج عن كونه محتمل الأهمية، لاحتمال كون ترجح وصفه - أعني:
الطهارة من النجاسة - على الطهارة المائية يقتضي أولوية ترجيح نفسه عليها.