____________________
وإن كان وطنا، فيكون حكم سكان البوادي والجبال حكم المسافرين من حيث الطلب في الأرض.
فالمتحصل: أنه يجب الطلب إلى أن يعلم بعدم القدرة على الماء، أو ييأس منه، أو يحصل حرج أو ضرر عليه، فإذا لم يحصل شئ من الأمور المذكورة وجب الطلب إلى أن يحصل له عنوان عدم الوجدان عرفا فيشرع له التيمم حينئذ بناء على القول بجواز البدار كما عرفت. نعم إذا علم بوجود الماء في مكان بعيد وجب السعي عليه كما سيأتي، ويظهر منهم الاجماع عليه حتى على القول بجواز البدار ولو للنصوص الخاصة. وكذا لو علم بوجوده في آخر الوقت، كما سيأتي في مبحث جواز البدار. فانتظر.
(1) أما وجوب الطلب في البرية: فعن الشيخ والعلامة والمحقق الثاني والسيد في المدارك وغيرهم: الاجماع عليه. وفي المنتهى: نسبته إلى علمائنا وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع. ويدل عليه - مضافا إلى ما عرفته في الحضر - مصحح زرارة المروي عن الكافي وأحد طريقي التهذيب عن أحدهما (ع): " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل " (* 1)، وخبر السكوني عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (* 2). وإطلاق الأول لا ينافي الاستدلال به على أصل الوجوب. كما أن عدم صحة الثاني لا تقدح فيه بعد بناء الأصحاب
فالمتحصل: أنه يجب الطلب إلى أن يعلم بعدم القدرة على الماء، أو ييأس منه، أو يحصل حرج أو ضرر عليه، فإذا لم يحصل شئ من الأمور المذكورة وجب الطلب إلى أن يحصل له عنوان عدم الوجدان عرفا فيشرع له التيمم حينئذ بناء على القول بجواز البدار كما عرفت. نعم إذا علم بوجود الماء في مكان بعيد وجب السعي عليه كما سيأتي، ويظهر منهم الاجماع عليه حتى على القول بجواز البدار ولو للنصوص الخاصة. وكذا لو علم بوجوده في آخر الوقت، كما سيأتي في مبحث جواز البدار. فانتظر.
(1) أما وجوب الطلب في البرية: فعن الشيخ والعلامة والمحقق الثاني والسيد في المدارك وغيرهم: الاجماع عليه. وفي المنتهى: نسبته إلى علمائنا وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع. ويدل عليه - مضافا إلى ما عرفته في الحضر - مصحح زرارة المروي عن الكافي وأحد طريقي التهذيب عن أحدهما (ع): " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل " (* 1)، وخبر السكوني عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (* 2). وإطلاق الأول لا ينافي الاستدلال به على أصل الوجوب. كما أن عدم صحة الثاني لا تقدح فيه بعد بناء الأصحاب