مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢
لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه (1) لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل. نعم لما كان الحكم استحبابيا (2) يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا، لكن برجاء المطلوبية، لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء
____________________
فليتيمم " (* 1)، ومرسل حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال:
" الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة " (* 2).
(1) بل عن جمل المرتضى والمبسوط والنهاية وسلار والقاضي والدروس والبيان: الاقتصار على ذلك. وعن المعتبر: الميل إليه، لعدم تمامية الاجماع ولعدم صحة سند الموثق والمرسل، وانسباق الفوت من أولهما، فلا موجب للخروج عما دل على اعتبار عدم الوجدان في مشروعية التيمم. وفيه: أن الموثق من قسم الحجة. لكن دعوى الانسباق فيه إلى صورة الخوف غير بعيدة، كما ورد في مصحح الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة.
قال (ع): يتيمم ويصلي " (* 3). نعم لا بأس بالحكم بمشروعيته مطلقا بناء على قاعدة التسامح، وعلى جواز تطبيقها بمجرد الفتوى.
(2) إذ لو كان وجوبيا كان الاجتزاء بالتيمم محتاجا إلى دليل، لأنه خلاف قاعدة الاشتغال.

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست