الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء
____________________
فليتيمم " (* 1)، ومرسل حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال:
" الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة " (* 2).
(1) بل عن جمل المرتضى والمبسوط والنهاية وسلار والقاضي والدروس والبيان: الاقتصار على ذلك. وعن المعتبر: الميل إليه، لعدم تمامية الاجماع ولعدم صحة سند الموثق والمرسل، وانسباق الفوت من أولهما، فلا موجب للخروج عما دل على اعتبار عدم الوجدان في مشروعية التيمم. وفيه: أن الموثق من قسم الحجة. لكن دعوى الانسباق فيه إلى صورة الخوف غير بعيدة، كما ورد في مصحح الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة.
قال (ع): يتيمم ويصلي " (* 3). نعم لا بأس بالحكم بمشروعيته مطلقا بناء على قاعدة التسامح، وعلى جواز تطبيقها بمجرد الفتوى.
(2) إذ لو كان وجوبيا كان الاجتزاء بالتيمم محتاجا إلى دليل، لأنه خلاف قاعدة الاشتغال.
" الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة " (* 2).
(1) بل عن جمل المرتضى والمبسوط والنهاية وسلار والقاضي والدروس والبيان: الاقتصار على ذلك. وعن المعتبر: الميل إليه، لعدم تمامية الاجماع ولعدم صحة سند الموثق والمرسل، وانسباق الفوت من أولهما، فلا موجب للخروج عما دل على اعتبار عدم الوجدان في مشروعية التيمم. وفيه: أن الموثق من قسم الحجة. لكن دعوى الانسباق فيه إلى صورة الخوف غير بعيدة، كما ورد في مصحح الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة.
قال (ع): يتيمم ويصلي " (* 3). نعم لا بأس بالحكم بمشروعيته مطلقا بناء على قاعدة التسامح، وعلى جواز تطبيقها بمجرد الفتوى.
(2) إذ لو كان وجوبيا كان الاجتزاء بالتيمم محتاجا إلى دليل، لأنه خلاف قاعدة الاشتغال.