(مسألة 16): إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال (2)، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها (3).
____________________
من أن الوجه أنه لا يقطع صلاته، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا فلم يجز إبطالها، غير ظاهر، لما عرفت، إذ كما يعتبر أن يكون الدخول مشروعا يجب أن يكون البقاء مشروعا، فإذا لم يكن البقاء كذلك لوجوب الترتيب بين تمام الصلاة والغسل لم يكن الدخول مشروعا واقعا، وإن اعتقد المصلي حين الدخول أنه مشروع، وحينئذ تكون الصلاة باطلة من أول الأمر. مع أنه لو فرض أنها صحيحة أول الأمر فهي باطلة في الأثناء، فلا تكون مورد الحرمة قطع الصلاة، كما عرفت.
(1) أما بعد تمامه: فعلى المضايقة يجب نبشه وتغسيله - كما لو دفن بلا غسل - لانكشاف فساد التيمم من حين وقوعه. وأما على المواسعة:
فلا يبعد العدم، لعدم الدليل على كون مثل هذا الوجدان ناقضا أو لعدم الدليل على وجوب الغسل حينئذ بعد دفنه على الوجه الصحيح الشرعي فتأمل.
(2) مقتضى التعليل المتقدم عدم الاشكال في الالحاق، بل يمكن أن يستفاد من نفس النصوص، من جهة فهم عدم الخصوصية لوجدان الماء بل موضوع الحكم مطلق القدرة على استعمال الماء كما سبق في انتقاضه بزوال العذر.
(3) فإن ضيق الوقت عذر أيضا مسقط للأمر بالطهارة المائية كما سبق.
(1) أما بعد تمامه: فعلى المضايقة يجب نبشه وتغسيله - كما لو دفن بلا غسل - لانكشاف فساد التيمم من حين وقوعه. وأما على المواسعة:
فلا يبعد العدم، لعدم الدليل على كون مثل هذا الوجدان ناقضا أو لعدم الدليل على وجوب الغسل حينئذ بعد دفنه على الوجه الصحيح الشرعي فتأمل.
(2) مقتضى التعليل المتقدم عدم الاشكال في الالحاق، بل يمكن أن يستفاد من نفس النصوص، من جهة فهم عدم الخصوصية لوجدان الماء بل موضوع الحكم مطلق القدرة على استعمال الماء كما سبق في انتقاضه بزوال العذر.
(3) فإن ضيق الوقت عذر أيضا مسقط للأمر بالطهارة المائية كما سبق.