____________________
(1) إجماعا ادعاه جماعة كثيرة، وفي التذكرة وغيرها: نسبته إلى إجماع العلماء. ويقتضيه الكتاب والسنة المتواترة.
(2) هو مذهب علمائنا أجمع كما في المنتهى، وعن الخلاف. وما في التذكرة عن السيد في شرح الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر، ليس خلافا منه في ذلك، لبنائه على وجوب التيمم والصلاة، وإنما خلافه في الاجتزاء بها على نحو لا تجب عليه الإعادة. نعم عن أبي حنيفة وغيره:
أن الحاضر الفاقد للماء لا يصلي. بل عن زفر: دعوى الاجماع عليه.
وإطلاق الآية في وجه يردهم.
(3) هو مذهب علمائنا كما في المنتهى وظاهر التذكرة وجامع المقاصد لظهور ما دل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة في كون موضوعه عدم الماء الكافي، وقاعدة الميسور قد تقدم في بعض المباحث السابقة الاشكال في ثبوتها بنحو الكلية بحيث يرجع إليها عند الشك. مضافا إلى اطلاق ما دل على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصحيح عبد الله بن علي الحلبي: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال عليه السلام: لا، بل يتيمم " (* 1)، ونحوه صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) (* 2)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (* 3)
(2) هو مذهب علمائنا أجمع كما في المنتهى، وعن الخلاف. وما في التذكرة عن السيد في شرح الرسالة من وجوب الإعادة على الحاضر، ليس خلافا منه في ذلك، لبنائه على وجوب التيمم والصلاة، وإنما خلافه في الاجتزاء بها على نحو لا تجب عليه الإعادة. نعم عن أبي حنيفة وغيره:
أن الحاضر الفاقد للماء لا يصلي. بل عن زفر: دعوى الاجماع عليه.
وإطلاق الآية في وجه يردهم.
(3) هو مذهب علمائنا كما في المنتهى وظاهر التذكرة وجامع المقاصد لظهور ما دل على مشروعية التيمم من الكتاب والسنة في كون موضوعه عدم الماء الكافي، وقاعدة الميسور قد تقدم في بعض المباحث السابقة الاشكال في ثبوتها بنحو الكلية بحيث يرجع إليها عند الشك. مضافا إلى اطلاق ما دل على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصحيح عبد الله بن علي الحلبي: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال عليه السلام: لا، بل يتيمم " (* 1)، ونحوه صحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) (* 2)، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) (* 3)