____________________
الأمر بالتولية في كلامهم منزل على ذلك أيضا. ولا ينافيه ما ورد من أمر الصادق (ع) الغلمة بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع (* 1)، حيث أن الظاهر منه توليهم الغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه (ع). للفرق بأن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهومه بخلاف اليد في التيمم، فمع إمكان المسح بها لا مجال للاكتفاء بيد النائب. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر حيث توقف في الترتيب المذكور في المتن لما ذكر. فراجع.
لو تمكن من المسح بيدي العليل ولم يتمكن من الضرب بهما، ففي كشف اللثام: " لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض، ثم ضربهما على يدي العليل، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي ". وفيه: - كما في الجواهر - أنه لا يصدق المسح حينئذ بالأرض أي: بما ضربها به.
(1) لعدم انعقاد الاجماع عليها في الفرض لو فرض في غيره.
(2) لاطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به، فيتعين الضرب بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ، بل قد عرفت الاشكال في اعتباره اختيارا.
لو تمكن من المسح بيدي العليل ولم يتمكن من الضرب بهما، ففي كشف اللثام: " لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض، ثم ضربهما على يدي العليل، ثم المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي ". وفيه: - كما في الجواهر - أنه لا يصدق المسح حينئذ بالأرض أي: بما ضربها به.
(1) لعدم انعقاد الاجماع عليها في الفرض لو فرض في غيره.
(2) لاطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به، فيتعين الضرب بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ، بل قد عرفت الاشكال في اعتباره اختيارا.