____________________
(1) كما تكرر في النصوص المتقدمة.
(2) كما في رواية الكاهلي وابن المختار.
(3) إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد، وإن أراد ظهرها - كما تقدم في موثق سماعة - كان اللازم التصريح به.
(4) هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة.
(5) يعني: تغسيل الميت أو تيممه. وهذا مما لا اشكال فيه، وتدل عليه النصوص.
(6) كما في كشف اللثام، واختاره في الجواهر، لاطلاق الأدلة من دون مقيد، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد، وعن الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين، وهو صحيح زرارة المتقدم، ومرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثم بعد التحنيط، قال (ع): " ثم يحمل فيوضع على قميصه ". لكن في صلاحيتهما للتقييد تأمل، لعدم تعرض الأول للكفن، ومجرد الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله وبعده. وأما المرسل فقاصر السند، ولاشتماله على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جدا.
وأما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد. ومثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر، وما عن بعض من أنه بعد لبس القميص وما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص والعمامة، أو بعد شد الخامسة.
(2) كما في رواية الكاهلي وابن المختار.
(3) إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد، وإن أراد ظهرها - كما تقدم في موثق سماعة - كان اللازم التصريح به.
(4) هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة.
(5) يعني: تغسيل الميت أو تيممه. وهذا مما لا اشكال فيه، وتدل عليه النصوص.
(6) كما في كشف اللثام، واختاره في الجواهر، لاطلاق الأدلة من دون مقيد، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد، وعن الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين، وهو صحيح زرارة المتقدم، ومرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثم بعد التحنيط، قال (ع): " ثم يحمل فيوضع على قميصه ". لكن في صلاحيتهما للتقييد تأمل، لعدم تعرض الأول للكفن، ومجرد الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله وبعده. وأما المرسل فقاصر السند، ولاشتماله على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جدا.
وأما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد. ومثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر، وما عن بعض من أنه بعد لبس القميص وما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص والعمامة، أو بعد شد الخامسة.