____________________
قال فيه: " لو كان بقرب المكلف ماء وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم وفي الإعادة وجهان أقربهما الوجوب " - كان الحكم بوجوب الإعادة غير ظاهر، لما عرفت من أن بناءهم على وجوب الإعادة إن كان لأجل البناء على بطلان التيمم والصلاة فهو خلاف إطلاق الآية والمصحح. وإن كان راجعا إلى عدم الاجزاء مع البناء على صحة التيمم والصلاة - كما هو ظاهر المنتهى والبيان - فهو خلاف ما دل على الاجزاء كما سيأتي إن شاء الله. نعم في الحدائق - بعد ما نسب إلى المشهور القول بوجوب القضاء في الفرض - قال (ره): " استنادا إلى ما رواه الشيخ (ره) عن أبي بصير قال: " سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت. قال (ع): عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " (* 1) وأنت خبير بأن ظاهر الخبر المذكور أولا إنما هو النسيان وهو أخص من المدعى، وثانيا إن تيممه وقع في السعة وهو خلاف المفروض في كلامهم " وسبقه في الاشكال الأول السيد في المدارك، والمناقشة في اختصاصه بالسعة كما ترى. ومن ذلك يظهر أن ما عن السرائر والمهذب وظاهر المقنع والفقيه والنهاية من عدم لزوم الإعادة في محله.
(1) قطعا وإجماعا منقولا إن لم يكن محصلا كما في الجواهر. وفي غيرها: " إن الاجماع عليه مستفيض النقل ما بين صريح وظاهر والتتبع مساعده "، لعدم الدليل على مشروعيته حينئذ، لأن دليل وجوب الطلب
(1) قطعا وإجماعا منقولا إن لم يكن محصلا كما في الجواهر. وفي غيرها: " إن الاجماع عليه مستفيض النقل ما بين صريح وظاهر والتتبع مساعده "، لعدم الدليل على مشروعيته حينئذ، لأن دليل وجوب الطلب