(مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به (3).
____________________
(1) بلا خلاف فيه أيضا، وعن جماعة: الاجماع عليه، بل عن التذكرة: أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي. ويشهد له الخبران السابقان (* 1) وغيرهما. مضافا إلى إطلاق أدلة الطهارة المائية، لانتفاء تقييدها بأدلة البدلية، لاختصاصها بصورة الفقدان المقدم على استصحاب بقاء الطهارة الترابية وإن قلنا أنها طهارة تامة، فضلا عما لو قلنا بأنها طهارة ناقصة، أو أن التيمم لا يوجب الطهارة أصلا بل هو مبيح - كما هو المعروف - إذ على الأول يعتضد الاطلاق المذكور باطلاق ما دل على لزوم الطهارة المائية، وعلى الأخير يعتضد بذلك، وبما دل على اعتبار الطهارة، فإن الاطلاقات الثلاثة حينئذ تكون متعاضدة ومقدمة على الاستصحاب.
(2) بلا إشكال ظاهر. وقد يستفاد من النصوص المتقدمة، لظهورها في كون الإصابة ملحوظة بما أنها من أسباب التمكن من الطهارة المائية.
مضافا إلى إطلاق أدلة الطهارة المائية كما سبق.
(3) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف والنهاية وغيرها، بل عن الأربعة الأول: دعوى اجماع أهل العلم سوى شذاذ من العامة. ويدل عليه ما دل على انتفاض التيمم بإصابة الماء مما تقدم في
(2) بلا إشكال ظاهر. وقد يستفاد من النصوص المتقدمة، لظهورها في كون الإصابة ملحوظة بما أنها من أسباب التمكن من الطهارة المائية.
مضافا إلى إطلاق أدلة الطهارة المائية كما سبق.
(3) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف والنهاية وغيرها، بل عن الأربعة الأول: دعوى اجماع أهل العلم سوى شذاذ من العامة. ويدل عليه ما دل على انتفاض التيمم بإصابة الماء مما تقدم في