____________________
من أئمة الهدى (ع) من عدم الردع عن وجوب تغسيل أحد المنافقين أو المخالفين. ثبوت ذلك على نحو يمكن فيه الردع وأنه لم يردع غير واضح. وبالجملة: صناعة الاستدلال لا تساعد القول بالوجوب وإن كان الظن يقتضي ذلك، بل هو الذي تطمئن به النفس. أما التعليل في بعض النصوص بما تقدم فلا يصلح للنفي لكونه من قبيل حكمة التشريع، فالمسألة لا تخلو من إشكال.
(1) كما ذكر في المستند، والحدائق، والجواهر، وغيرها. لكن في جامع المقاصد: " أن ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، ولا نعرف لأحد تصريحا بخلافه " ولكنه يتم لو كان المستند في وجوبه المداراة أما لو كان إطلاق رواية سماعة، أو عموم رواية أبي خالد، أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل، فالواجب تغسيله غسلنا، فإنه الغسل الصحيح المأمور به واقعا. وأما الاجماع على وجوب تغسيل كل مسلم فاطلاقه وإن كان يقتضي ذلك، لكن بناء بعضهم على كون التغسيل على طريقة المخالف مانع من الأخذ بالاطلاق، بل في كون مقتضى المداراة تغسيله غسلهم منع إذا علم كون تغسيلنا مخالفا لتغسيلهم إذ معه يعلم أنا نعتقد بطلان الغسل فيكون بمنزلة العدم عندنا. فتأمل.
وأما قاعدة: " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم "، فدلالتها على تغسيلهم غسلهم لا تخلو من قصور كما في طهارة شيخنا الأعظم، ومحل مناقشة كما في الجواهر: " لكن التغسيل خطابا للمغسل لا للميت ". لكن يكفي في صدق الالزام اعتقاده أن غسل الميت - حتى نفسه - بالكيفية الخاصة وإن لم يكن مخاطبا بذلك. نعم قد تشكل القاعدة بعدم ظهور شمولها
(1) كما ذكر في المستند، والحدائق، والجواهر، وغيرها. لكن في جامع المقاصد: " أن ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، ولا نعرف لأحد تصريحا بخلافه " ولكنه يتم لو كان المستند في وجوبه المداراة أما لو كان إطلاق رواية سماعة، أو عموم رواية أبي خالد، أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل، فالواجب تغسيله غسلنا، فإنه الغسل الصحيح المأمور به واقعا. وأما الاجماع على وجوب تغسيل كل مسلم فاطلاقه وإن كان يقتضي ذلك، لكن بناء بعضهم على كون التغسيل على طريقة المخالف مانع من الأخذ بالاطلاق، بل في كون مقتضى المداراة تغسيله غسلهم منع إذا علم كون تغسيلنا مخالفا لتغسيلهم إذ معه يعلم أنا نعتقد بطلان الغسل فيكون بمنزلة العدم عندنا. فتأمل.
وأما قاعدة: " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم "، فدلالتها على تغسيلهم غسلهم لا تخلو من قصور كما في طهارة شيخنا الأعظم، ومحل مناقشة كما في الجواهر: " لكن التغسيل خطابا للمغسل لا للميت ". لكن يكفي في صدق الالزام اعتقاده أن غسل الميت - حتى نفسه - بالكيفية الخاصة وإن لم يكن مخاطبا بذلك. نعم قد تشكل القاعدة بعدم ظهور شمولها