ولا فرق بين الرجل والامرأة (2)، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلما (3).
ويجب أن يكون بإذن وليه مع الامكان (4)،
____________________
وإن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص.
(1) لا وجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال، وكذا حال ما بعده.
(2) للاطلاق، فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأنثى.
(3) بلا إشكال على الظاهر. وقد صرح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. وهذا هو العمدة، والاطلاق بعض النصوص شامل لغيره. أما المخالف: فقد يقال - كما في الروض - بعدم وجوب توجيهه، لقاعدة الالزام. لكن في حاشية الجمال: " الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت ". وهو كما ترى، فإن ذلك من حقوق الميت.
ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفا.
نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت، وتهيئة له للرحمة - كما يشير إلى ذلك المرسل المتقدم - وهما غير صالحين لذلك.
(4) لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولادهم بميراثه، بناء على عمومها للمقام، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماع، حيث جعل موضوعا: جميع أحكام الميت. اللهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه. أو لعموم قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (* 1). إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه إلى معين،
(1) لا وجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال، وكذا حال ما بعده.
(2) للاطلاق، فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأنثى.
(3) بلا إشكال على الظاهر. وقد صرح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. وهذا هو العمدة، والاطلاق بعض النصوص شامل لغيره. أما المخالف: فقد يقال - كما في الروض - بعدم وجوب توجيهه، لقاعدة الالزام. لكن في حاشية الجمال: " الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت ". وهو كما ترى، فإن ذلك من حقوق الميت.
ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفا.
نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت، وتهيئة له للرحمة - كما يشير إلى ذلك المرسل المتقدم - وهما غير صالحين لذلك.
(4) لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولادهم بميراثه، بناء على عمومها للمقام، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماع، حيث جعل موضوعا: جميع أحكام الميت. اللهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه. أو لعموم قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (* 1). إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه إلى معين،