____________________
كما في الجواهر. ولأجل ذلك يتعين حمل ما في رواية أبي همام عن الرضا عليه السلام: " قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " (* 1) إما على التقية أو على الاستحباب. وفي المعتبر: حكى ذلك عن الشافعي بالنسبة إلى الفرائض دون النوافل، فلا يحتاج عنده إلى تجديد التيمم بالنسبة إليها قياسا منه على المستحاضة. وضعفه في المعتبر بأن المستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عما زاد على صلاة واحدة، ولا كذلك المتيمم. انتهى.
نعم روي السكوني عن أبي عبد الله (ع): " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " (* 2). لكن لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من الاجماع.
على أن الجمع العرفي يقتضي حملها على الاستحباب - كما في المعتبر - أو على التقية.
(1) مطلقا كما عن جملة من كتب الأساطين، كالمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح. وعن حاشية الارشاد والمدارك وحاشيتها: أنه قوي. وفي الجواهر: أنه الأقوى في النظر. ونسب إلى الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي. وقد يشهد له جملة من النصوص، كصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت. قال (ع): تمت صلاته ولا إعادة عليه " (* 3) ومصحح أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت. فقال (ع): ليس عليه إعادة
نعم روي السكوني عن أبي عبد الله (ع): " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " (* 2). لكن لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من الاجماع.
على أن الجمع العرفي يقتضي حملها على الاستحباب - كما في المعتبر - أو على التقية.
(1) مطلقا كما عن جملة من كتب الأساطين، كالمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح. وعن حاشية الارشاد والمدارك وحاشيتها: أنه قوي. وفي الجواهر: أنه الأقوى في النظر. ونسب إلى الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي. وقد يشهد له جملة من النصوص، كصحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت. قال (ع): تمت صلاته ولا إعادة عليه " (* 3) ومصحح أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت. فقال (ع): ليس عليه إعادة