____________________
(1) إجماعا محققا ومستفيضا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)، لما في النصوص من الأمر بدفنه بثيابه. ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد وابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن يكون فيها دم. وكأنه للخبر الآتي، لكنه ضعيف غير مجبور، فلا يصلح لمعارضة ما دل على وجوب دفنه بثيابه الشاملة للسراويل.
(2) مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها، كما هو المشهور بين المتأخرين، كما في الحدائق. بل وجوبه إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال.
(3) أما إذا كان منسوجا من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب التي لا يجوز نزعها.
(4) نسب إلى المشهور. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم.
(5) كأنه لاحتمال صدق الثياب عليه، أو لاحتمال أن يكون المراد من الثياب مطلق اللباس الذي يكون على هيئتها. وكلاهما ضعيف.
(6) كما عن جماعة، منهم الحلي. وكأنه لما في بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه، أو للخبر الآتي. لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه. أو عما يدفن معه من ثيابه، لا أنه يجب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه ودراهمه. وأما الخبر فضعيف.
(2) مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها، كما هو المشهور بين المتأخرين، كما في الحدائق. بل وجوبه إذا كان دفنه سرفا وتضييعا للمال.
(3) أما إذا كان منسوجا من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب التي لا يجوز نزعها.
(4) نسب إلى المشهور. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم.
(5) كأنه لاحتمال صدق الثياب عليه، أو لاحتمال أن يكون المراد من الثياب مطلق اللباس الذي يكون على هيئتها. وكلاهما ضعيف.
(6) كما عن جماعة، منهم الحلي. وكأنه لما في بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه، أو للخبر الآتي. لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه. أو عما يدفن معه من ثيابه، لا أنه يجب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه ودراهمه. وأما الخبر فضعيف.