(مسألة 12): لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين (1).
(مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (2)، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم (مسألة 14): يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء (3)،
____________________
البعض الآخر بدعوى كون المفهوم منه عرفا هو كونه شرطا لمفهوم الجماعة مطلقا، أو للاطلاق المقامي لنصوص الجماعة في المقام حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم، فإن ذلك ظاهر في الاعتماد في بيانه على بيان مفهوم الجماعة في الصلاة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين شروط الإمام وشروط الائتمام فإن المقامين من باب واحد. ولو كان الوجه في اعتبار الشرط هناك أصالة عدم تحقق الجماعة كان جاريا في المقام بعينه أيضا نعم قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الإمام فيها شيئا بخلافه في ذلك المقام، وإن كان قد يقتضي البطلان في المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاة فرادى كالقرب وعدم الحائل ونحوهما فتأمل جيدا.
(1) وعن بعض: أن الظاهر الاجماع عليه. لعدم الدليل عليه مع اختصاص التحمل هناك بالقراءة وليست معتبرة هنا. فعموم ما دل على اعتبار الدعاء بين التكبيرات بلا معارض.
(2) بل لعله المتعين لأن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع في عرض واحد، وقد تقدم فيما سبق ماله نفع في المقام. فراجع.
(3) لما عرفت من إطباق النص والفتوى عليه عدا ما عن ظاهر الحلي.
(1) وعن بعض: أن الظاهر الاجماع عليه. لعدم الدليل عليه مع اختصاص التحمل هناك بالقراءة وليست معتبرة هنا. فعموم ما دل على اعتبار الدعاء بين التكبيرات بلا معارض.
(2) بل لعله المتعين لأن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع في عرض واحد، وقد تقدم فيما سبق ماله نفع في المقام. فراجع.
(3) لما عرفت من إطباق النص والفتوى عليه عدا ما عن ظاهر الحلي.