فصل في مكروهات الدفن وهي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية. والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة. نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها الأولى جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر، إلا إذا كانت الأرض ندية. وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به. كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا، إلا الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه. وكذا تطيينه بغير ترابه، فإن ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الأحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو